الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي عتقه بالاعتياض وجهان ( م 4 ) وإن بان بعوض دفعه عيب فله أرشه أو عوضه برده ولم يزل عتقه ، وفيه وجه : كبيع ، ولو أخذ سيده حقه ظاهرا ثم قال هو حر ثم بان مستحقا لم يعتق ، وإن ادعى تحريمه قبل ببينة ، وإلا حلف العبد ثم يجب أخذه ويعتق به ثم يلزمه رده [ ص: 111 ] إلى مالكه إن أضافه إلى مالك ، وإن نكل حلف سيده .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 4 ) قوله : وفي عتقه بالاعتياض وجهان [ انتهى ] يعني إذا أعطاه مكان الواجب عليه شيئا عوضا عنه . وأطلقهما في البلغة والرعاية الكبرى .

                                                                                                          ( أحدهما ) يعتق ، وهو الصواب إن كان المعنى ما فسرتها به ، وهو الظاهر ، ثم وجدته في المغني والشرح قالا : وإن صالح المكاتب سيده عما في ذمته بغير جنسه مثل أن يصالح عن النقود بحنطة أو شعير جاز ، لكن لا يجوز أن يكون مؤجلا ، وإن صالحه عن الدراهم بدنانير ونحوه ، لم يجز التفرق قبل القبض .

                                                                                                          وقال القاضي : ويحتمل أن لا تصح هذه المصالحة ; لأن هذا دين من شرطه التأجيل فلم تجز المصالحة عليه بغيره ; ولأنه دين غير مستقر ، فهو كدين السلم ، قال الشيخ والشارح : والأولى ما قلناه . انتهى . وفرقا بينه وبين السلم فوافقا ما اخترناه ، وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يعتق بذلك ، وهو ما قاله القاضي .




                                                                                                          الخدمات العلمية