الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          : لو كان المال بدل النفس في العمد لم يجز الصلح على أكثر من الدية ، فقال : كذا نقول على رواية يجب أحد شيئين ، واختاره أيضا بعض المتأخرين ، وإن اختار الدية تعينت .

                                                                                                          قال أحمد : إذا أخذ الدية فقد عفا عن الدم ، فإن قتله بعد أخذها قتل به ، وعنه : يجب القود عينا ، وله أخذ [ ص: 669 ] الدية ، وعنه : برضا الجاني ، فقوده باق ، وله الصلح بأكثر ، وإن عفا مطلقا أو على غير مال أو عن القود مطلقا ولو عن يده فله الدية ، على الأصح ، على الأولى خاصة ، وإن هلك الجاني تعينت في ماله ، كتعذره في طرفه ، وقيل : تسقط بموته ، وعنه : إن قتل فلولي الأول قتل قاتله والعفو عنه ، واختار شيخنا أنه لا يصح العفو في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز ، كالقتل [ في ] مكابرة ، وذكر القاضي وجها في قاتل الأئمة : يقتل حدا ، لأن فساده عام أعظم من محارب ، وإن عفا على مال عن قود في طرف ثم قتله الجاني قبل البرء فالقود في النفس أو ديتها ، وعند القاضي : تتمة الدية .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية