الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          نقل أبو طالب : إن أرادت الجارية رجلا وأراد الولي غيره اتبع هواها . وفي الواضح رواية : أن الجد يجبر كالأب ، اختاره شيخنا . ولا يجبر بقية الأولياء حرة ، والأصح إلا المجنونة مع شهوة الرجال كحاكم في الأصح . وذكر القاضي وغيره وجها : حاكم ، وذكر أبو الخطاب وغيره : وليها ، وفي المغني : ينبغي أن قول الأطباء تزول علتها بالتزويج كالشهوة ، وعنه : لهم تزويج صغيرة كالحاكم ويفيد الحل وبقية أحكام النكاح الصحيح ، وكذا الإرث ، وفي الفصول : لا . نقل [ ص: 174 ] أبو داود في يتيمة زوجت قبل أن تدرك فمات أحدهما هل يتوارثان ؟ قال : فيه اختلاف ، قال قتادة : لا يتوارثان ، ومثله كل نكاح لزومه موقوف ، ولفظ القاضي : فسخه موقوف . وكل نكاح صحته موقوفة على الإجازة ، فالأحكام من الطلاق وغيره منتفية فيه ، ولها الخيار إذا بلغت ، وظاهر كلام ابن الجوزي : في صغير مثلها ، وأخذ في الخلاف المنع من الطلاق فيها من نصه فيه ، وإذا نص في ابن الابن ، وهو يمكنه الخلاص فبنت الابن أولى ، وقاسه الشيخ وغيره عليها ، فدل على التسوية . ونقل عنه صالح في صغير زوجه عمه قال : إن رضي به في وقت من الأوقات جاز ، وإن لم يرض فسخ .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( تنبيه ) قوله : ولا يجبر بقية الأولياء حرة وعنه لهم تزويج صغيرة كالحاكم . انتهى . ظاهر هذه العبارة أن للحاكم تزويج الصغيرة وإن منعنا غيره من [ ص: 174 ] الأولياء ، وأنه محل وفاق ، ولم أر من وافقه على ذلك ، بل قد صرح في المستوعب والرعاية وغيرهما بغير ذلك ، ونص عليه أحمد ، وكذا صاحب الفصول ، ومع ذلك فله وجه ; لأنه أعلم بالمصالح من غيره من الأولياء ، لكن يحتاج إلى موافق على ذلك ، ولعله : وعنه : لهم تزويج صغيرة كالأب . فسبق القلم ، والله أعلم . وقد نبه على ذلك أيضا القاضي محب الدين وشيخنا في حواشيهما ، وذكر شيخنا كلام القاضي في المجرد : للحاكم تزويج الغلام ; لأنه يلي ماله فقال : هذا التعليل يشمل الذكر والأنثى ; لأنه يلي مال كل واحد منهما ، وهو موافق لما قال المصنف ، قال شيخنا : والمرجح الأول .




                                                                                                          الخدمات العلمية