ومن قال : إنما يرثني أربعة بنين للأكبر دينار وللثاني ديناران وللثالث ثلاثة ، وللرابع أربعة ، ولكل منهم  [ ص: 25 ] بعدما أخذ خمس الباقي  فتركته ستة عشر دينارا ولو قال لمن قال أوص : إنما يرثني امرأتاك وجدتاك وأختاك وعمتاك وخالتيك  ، فقد نكح كل منهما جدتي الآخر أم أمه وأم أبيه ، فأولد المريض كلا منهما بنتين فهما من أم أب الصحيح عمتا الصحيح ، ومن أم أمه خالتاه ، وقد كان أبو المريض نكح أم الصحيح فأولدها بنتين ، وتصح  [ ص: 26 ] من ثمانية وأربعين . قال  أحمد  في قوله : { وإذا حضر القسمة أولو القربى    } الآية : وذلك إذا قسم القوم الميراث ، فقال حطان بن عبد الله    : قسم لي  أبو موسى  بهذه الآية وفعل ذلك غيره ، قال : فدل ذلك على أنها محكمة . 
وقال  ابن المسيب    : [ إنها ] منسوخة ، كانت قبل الفرائض ، ونقل ابن منصور  أنه ذكر هذه الآية فقال : قال  أبو موسى    : أطعم منها ،  وعبد الرحمن بن أبي بكر  ، وذكر  القاضي  وغيره أن هذا مستحب ، وأنه عام في الأموال ، واحتج بأن محمد بن الحكم  سأل  أحمد  عنها فقال : أذهب إلى حديث  أبي موسى  يعطي قرابة الميت من حضر القسمة ، وإن قال بعض الورثة : لا حاجة لي بالميراث  ، اقتسمه بقية الورثة ، ويوقف سهمه ، قاله  أحمد    [ رضي الله عنه ] . . 
     	
		  [ ص: 25 ] 
				
						
						
