ومن خلف ورثة وأما مزوجة  ، ففي المغني : ينبغي أن لا يطأ حتى تستبرأ ، وذكر غيره : يحرم ليعلم أحامل ( م 3 ) فإن وطئ ، ولم تستبرأ فأتت به بعد نصف سنة من وطئه لم يرثه ، قال  أحمد    : يكف عن امرأته ، وإن لم يكف فجاءت به بعد ستة أشهر فلا أدري هو أخوه أم لا ؟ . 
     	
		  [ ص: 34 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					