وتصح الصلاة بدونهما  ، فعله  ابن مسعود  ، واحتج به  أحمد  ، قال  القاضي  وغيره : ولأنه لا يرجع إلى معنى في الصلاة ، بل إلى الدعاء إليها ، وعلى أن كون البقعة حلالا لا يجب فيها . ولا تبطل بعدمهما هما لكن يكره ، ذكره  الخرقي  وغيره ، وذكر جماعة إلا بمسجد صلى فيه ، ونصه أو اقتصر مسافر ومنفرد على الإقامة . 
 [ ص: 312 ] وهما أفضل لكل مصل ، إلا لكل واحد ممن في المسجد فلا يشرع ، بل حصل لهم الفضيلة كقراءة الإمام للمأموم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					