، ومن جحد إبانة ادعتها امرأته لم ترثه إن دامت على قولها ، وإن مات عن زوجات لا يرثه بعضهن لجهل عينها أخرج الوارثات بالقرعة ، ولو قتلها في مرضه ثم مات لم ترثه ، لخروجها [ ص: 49 ] من حيز التملك والتمليك ، ذكره ابن عقيل وغيره ، ويتوجه خلاف ، كمن وقع في شبكته صيد بعد موته ، ويأتي في دخول دية في وصية [ إن شاء الله تعالى ] .


