وفي إرث باغ عادلا روايتان ( م 1 ) وجزم في التبصرة والترغيب : لا يرثه ، ونصره جماعة ، وفي عكسه رواية ، اختاره ابن حامد وغيره ، فلهذا عنه رواية : لا يرث قاتل ، واختار الشيخ وغيره : إن جرحه العادل ليصير غير ممتنع ورثه ، لا إن تعمد قتله ابتداء ، وهو متجه ، وذكر أبو الوفاء وأبو يعلى الصغير أن أحد طريقي بعض أصحابنا أنه يرث من لا قصد له من صبي ومجنون ، وإنما يحرم من يتهم ، وصححه أبو الوفاء ، ونص أحمد خلافه ; لأنه قد يظهر الجنون ليقتله ، وقد يحرض عاقل صبيا ، فحسمنا المادة ، كالخطإ [ والله أعلم ] .
[ ص: 55 ]


