( باب السواك ) 
يستحب في كل وقت ( و ) ويكره للصائم بعد الزوال    ( و  ش    ) وعنه يباح ،  وعنه  يستحب ، اختاره شيخنا ، وهي أظهر ، وعنه يكره قبله بعود رطب اختاره  القاضي  وغيره ، وجزم به الحلواني  وغيره ( و  م    ) وعنه فيه لا ، اختاره صاحب المحرر وغيره لأنه قول  عمر  وابنه ،  [ ص: 126 ]  وابن عباس  ، وكالمضمضة المسنونة ، ونقل  الأثرم    : لا يعجبني ، ونقل  حنبل    : لا ينبغي أن يستاك بالعشي ويتأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم ووضوء وقراءة ، ويستاك عرضا ، وقيل : طولا ، بعود لا يضره ولا يتفتت ، وظاهره التساوي ، ويتوجه احتمال أن الأراك أولى ، لفعله عليه السلام . 
وقاله بعض الشافعية ، وبعض الأطباء ، وإنه قياس قولهم في استحباب الفطر على التمر ، وأنه أولى في الفطرة ، لفعله عليه السلام . 
وذكر الأزجي  أنه لا يعدل عنه ، وعن الزيتون والعرجون إلا لتعذره . 
     	
		  [ ص: 125 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					