وهل صلاة من أذن لصلاته بنفسه  أفضل لأنه وجد منه فضل يختص بالصلاة ، أم يحتمل أنها وصلاة من أذن له سواء بحصول سنة الأذان ، ؟ ذكر  القاضي  أن  أحمد  توقف ، نقله  الأثرم    ( م 1 ) ونقل جماعة يكره أن يؤذن في بيته من بعد عن المسجد  ، لئلا يضيع من يقصده . 
وفي التلخيص يشرعان للجماعة الثانية غير مسجدي مكة والمدينة    . 
وقال  أبو المعالي  غير الجوامع الكبار . وعند الشافعية يؤذن من صلى وحده إن لم يسمع آذان الجماعة  وإلا لم يشرع . 
     	
		 [ ص: 311  -  312 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					