وهل صلاة من أذن لصلاته بنفسه أفضل لأنه وجد منه فضل يختص بالصلاة ، أم يحتمل أنها وصلاة من أذن له سواء بحصول سنة الأذان ، ؟ ذكر القاضي أن أحمد توقف ، نقله الأثرم ( م 1 ) ونقل جماعة يكره أن يؤذن في بيته من بعد عن المسجد ، لئلا يضيع من يقصده .
وفي التلخيص يشرعان للجماعة الثانية غير مسجدي مكة والمدينة .
وقال أبو المعالي غير الجوامع الكبار . وعند الشافعية يؤذن من صلى وحده إن لم يسمع آذان الجماعة وإلا لم يشرع .
[ ص: 311 - 312 ]


