[ ص: 60 ] من أعتق رقيقا ندبا أو بعضه فسرى أو واجبا أو سائبة أو علق عتقه أو حلف به فحنث ولو برحم أو إيلاد أو بعوض أو كتابة ، نص عليهما ، وفيهما قول فله عليه الولاء ، وعلى أولاده من زوجة عتيقة وسرية وعلى من له أو لهم ولاؤه كمعتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم أبدا ما تناسلوا ، وعنه في المكاتب : إن أدى إلى الورثة فولاؤه لهم ، وإن أدى إليهما فهو بينهما . وفي التبصرة وجه : للورثة .
وفي المبهج : إن أعتق كل الورثة المكاتب نفذ والولاء للرجال ، وفي النساء روايتان ، وعنه : في معتق سائبة وهو : أعتقتك سائبة ، أو : لا ولاء لي عليك ، أو في واجب لا ولاء عليه ، اختاره الأكثر ففي عقله ; لكونه معتقا [ ص: 61 ] وانتفاء الولاء عنه روايتان ، قاله أبو المعالي ( م 1 ) وماله لبيت المال ، وعنه : يرد ولاؤه في عتق مثله يلي عتقهم الإمام . وعنه : للسيد ، وقيل : وكذا عتقه برحم .
[ ص: 60 ]


