وإن تبرع أجنبي عنه فأوجه ، الثالث يجزئه [ ص: 63 ] في إطعام وكسوة . وفي الرعاية : من أعتق عبده عن ميت في واجب وقعا للميت ، وقيل : لا ، وقيل : ولاؤه فقط للمعتق ( م 4 ) قال أبو النضر : قال أحمد في العتق عن الميت : إن وصى به فالولاء له ، وإلا للمعتق .
وقال في رواية الميموني وأبي طالب في الرجل يعتق عن الرجل : فالولاء [ ص: 64 ] لمن أعتقه والأجر للمعتق عنه ، وقال في رواية حنبل : إذا وصى لرجل بعتق رقبة فزاد الوصي من ماله مائة درهم وقال هذه الرقبة جميعها عن الميت : لا بأس بذلك [ ولا ] يكون للوصي من الولاء شيء ; لأنه قد صيره للميت بإعطاء المال ، فدلت نصوصه أن العتق للمعتق عنه ، وأن الولاء للمعتق ، إلا على رواية حنبل ، وفي مقدمة الفرائض لأبي الخير سلامة بن صدقة الحراني : إن أعتق عن غيره بلا إذنه فلأيهما الولاء ؟ فيه روايتان .
وفي الروضة : فإن أعتق عبدا عن كفارة غيره أجزأه وولاؤه للمعتق ، ولا يرجع على المعتق عنه ، في الصحيح من المذهب ، وكذا لو أعتق عبده عتق حيا كان المعتق عنه أو ميتا ، وولاؤه للمعتق .
وفي التبصرة : من أعتقه عن غيره بلا إذنه فالعتق للمعتق ، كالولاء ويحتمل : للميت المعتق عنه ; لأن القرب يصل ثوابها إليه ، ومن قيل له أعتق عبدك عني أو عني مجانا أو علي ثمنه ففعل قبل فراقه أو بعده فالعتق وولاؤه للمعتق عنه ، كإطعامه وعنه : والكسوة ، ذكر ابن أبي موسى : لا يجزئه حتى يملكه إياه فيعتقه هو ، ونقله مهنا ، وعلى الأول : يجزئه عن واجب ما لم يكن قريبه ، ويلزمه عوضه بالتزامه ، وعنه : [ ص: 65 ] يلزمه إن لم ينفه ، وعنه : العتق وولاؤه للمعتق إن لم يلتزم عوضه . وفي الترغيب : اعتقه عن كفارتي ولك علي مائة ، فأعتقه ، عتق ، ولم يجزئه ، وتلزمه المائة ، والولاء له . قال ابن عقيل : ولو قال : اعتقه عني بهذا الخمر أو الخنزير ، ملكه وعتق كالهبة ، والملك يقف على القبض في هبة بلفظها لا بلفظ العتق ، بدليل : اعتق عبدك عني ، ينتقل الملك قبل إعتاقه ، ويجوز جعله قابضا من طريق الحكم ، كقوله : بعتك أو وهبتك هذا العبد ، فقال المشتري : هو حر ، عتق ، ونقدر القبول حكما ، وكلام غيره في الصورة الأخيرة يقتضي عدم عتقه ، ولو قيل له : أعتقه وعلي ثمنه ، أو أعتقه عنك وعلي ثمنه لزمه ثمنه والأصح أن العتق وولاءه للمعتق عنه : ويجزئه عن واجب ، في الأصح ، ولو قال : أقبله على درهم فلغو ، ذكره في الانتصار ويتوجه وجه .


