[ ص: 66 ] ولا ترث امرأة بولاء إلا عتيقها وعتيقه وأولادهما ومن جروا ولاءه  والمنصوص . وعتيق أبيها إذا كانت ملاعنة ،  وعنه    : ترث بنت المعتق ، اختاره  القاضي  وأصحابه ،  وعنه    : مع عدم عصبة ،  وعنه    : ترث مع أخيها فلو اشترى هو وأخته أباهما فعتق ثم اشترى عبدا وأعتقه ثم مات عتيقه بعد أبيه  ورثه ابنه لا بنته ، وعلى الثانية يرثاه أثلاثا . ومن نكحت عتيقها فأحبلها فهي القائلة : إن ألد أنثى فلي النصف وذكرا الثمن وإن لم ألد فالجميع . ولا يرث به ذو فرض غير سدس لأب أو جد مع ابن أو جد مع إخوة ، حيث فرض في النسب ، واختار  أبو إسحاق  سقوطهما مع ابن ، ويجعل جد كأخ وإن كثروا ، قال في الترغيب : هو أقيس . 
وفي الانتصار ربما حملنا توريث أب سدسا بفرض مع ابن على رواية توريث بنت المولى ، فيجيء من هذا أنه يرث قرابة المولى بالولاء على نحو ميراثهم ، ولا يجوز بيع الولاء  [ ص: 67 ] ولا يوهب ولا يورث  ، وإنما يرث به أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه ، قال  أحمد    : قوله عليه السلام { أعطه أكبر خزاعة    } ليس أكبرهم سنا ولكنه أقربهم إلى خزاعة  ، قال : ولا يجوز شراؤه ولا وقفه ، فلو مات السيد عن ابنين ثم أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه  فإرثه لابن سيده ، ولو خلف أحد ابنيه ابنا والآخر أكثر ثم مات عتيقه فإرثه لهم بعددهم ، نص على ذلك ، ونقل  حنبل    : يورث الولاء كالمال ، لكن للعصبة ، فلابن الابن نصف الإرث فيهما ، وقيل : في الأولى ، ونقله ابن الحكم  في الثانية ، ومن خلفت ابنا وعصبة غيره وعتيقا  فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها ، فإن باد بنوها فولاؤه لعصبتها ، ونقل جعفر    : لعصبة بنيها ، وهو موافق للولاء يورث ، ثم لعصبة بنيها ، وقيل : لبيت المال ، وسيأتي من العاقلة واحتج  أحمد  بأن  عليا   والزبير  اختصما في موالي صفية  ، فقضى  عمر  بالعقل على  علي  والميراث  للزبير    . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					