[ ص: 77 ] كتاب العتق وهو من أعظم القرب ، وفي التبصرة : هو أحبها إلى الله وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها وأعلاها ثمنا ، نقله الجماعة ، فظاهره ولو [ كانت ] كافرة ( و  م    ) وخالفه أصحابه ، ولعله مراد  أحمد  ، لكن يثاب على عتقه [ ( ع ) ] قال في الفنون : لا يختلف الناس فيه ، واحتج به وبرق الذرية على أن الرق ليس بعقوبة بل محنة وبلوى . وعتق ذكر أفضل  وعنه    : أنثى لأنثى ،  وعنه    : أمتين كعتقه رجلا ، وعن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب  عن القاسم    { عن  عائشة  أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة   } ، رواه أبو داود   والنسائي   وابن ماجه  ، وهو ثابت إلى ابن موهب  ، وابن موهب  اختلف قول ابن معين  فيه . 
وقال أبو حاتم    : صالح الحديث ، وقال  النسائي    : ليس بقوي . 
وقال ابن عدي    : حسن الحديث ، ووثقه  ابن حبان    . 
وقال  العقيلي  وقد رواه : لا يعرف هذا الخبر إلا بعبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب  ، وهو ضعيف ، قال شيخنا    : وتزويجه بها وعتقه من انعقد سبب حريتها أفضل ، ويتوجه في الثانية عكسه . 
 [ ص: 78 ] ويستحب عتق وكتابة من له كسب ، وعنه : وغيره ،  وعنه    : يكره كتابته  وعنه    : الأنثى ، كخوف محرم ، فإن ظن حرم وصح ، ذكره  الشيخ  ويتوجه كمن باع أو اشترى بقصد الحرام . وينعقد بصريحه ، فلو قال : أنت حر في هذا الزمان أو المكان  عتق مطلقا . وصريحه لفظ العتق والحرية  بغير أمر ومضارع ،  وعنه    : بنية وقوعه . 
وفي الفنون عن الإمامية    : لا ينفذ إلا إذا قصد به القربة ، قال : وهو يدل على اعتبار النية فإنهم جعلوه عبادة ، وهذا لا بأس به ، ولا عتق مع نية عفته وكرم خلقه ونحوه ، في ظاهر المذهب ، قال في الترغيب وغيره : هو كطلاق فيما يتعلق باللفظ والتعليق ، ودعوى صرف اللفظ عن صريحه ، قال أبو بكر    : لا يختلف حكمهما في اللفظ والنية . 
نقل  بشر بن موسى  فيمن كتب إلى آخر اعتق جاريتي يريد يتهددها    [ قال ] : أكره ذلك ويسعه فيما بينه وبين الله [ تعالى ] أن يبيعها ، والقاضي يفرق بينهما ، وجزم في التبصرة : لا يقبل حكما . وينعقد بكناية بنية . 
وفي التبصرة : أو دلالة حال ، نحو خليتك  [ ص: 79 ] واذهب حيث شئت ، وأطلقتك . وهل : لا سبيل ، أو لا سلطان ، أو لا ملك ، أو لا رق ، أو لا خدمة لي عليك ، أو ملكتك نفسك ، أو فككت رقبتك ، وأنت لله ، وأنت سائبة ، وأنت مولاي ، صريح أو كناية ؟ فيه روايتان ( م 1 ) وظاهر الواضح : وهبتك لله ، صريح ، وسوى  القاضي  وغيره بينهما وبين : أنت لله . 
وفي الموجز : هي ، ورفعت يدي عنك  [ ص: 80 ] إلى الله ، كناية . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					