فلو علق عتقه على ملكه  عتق بملكه لا بتعليقه ، قال شيخنا  فيمن عتق برحم : لا يملك بائعه استرجاعه لفلس مشتر ، ورجح  ابن عقيل    : لا عتق بملك ،  وعنه    : إن ملكه بإرث لم يعتق ، وفي إجباره على عتقه روايتان ، ذكره ابن أبي موسى    ( م 3 )  وعنه    : لا يعتق حمل حتى  [ ص: 82 ] يولد في ملكه حيا  ، فلو زوج ابنه بأمته فولدت بعد موت جده فهل هو موروث عنه أو حر  ؟ فيه الروايتان ، واحتج في الفنون بأن ابتداء العقود آكد بتملك الرحم ، وكافر لمسلم بإرث ، وأن أكثر الفقهاء الاستدامة ، ولا يعتق في المنصوص ولده ولو نزل من زنا ، ومثله أبوه من زنا ، ذكره في التبصرة . 
     	
		  [ ص: 81 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					