ويعتق حمل وحده بعتقه ، ويتبع أمه بعتقها  ، نص عليهما ، وإن أقر بها فاحتمالان ( م 4 ) وذكر الأزجي  وجهين ، ووجه دخوله شمول اسمها له ، كما لو أقر ببستان شمل الأشجار ، أو بشجرة شمل الأغصان ، فإن دخل ، فقال لم أرد الحمل ، فقيل : لا يقبل ; لرجوعه عما دخل تحت إطلاقه ، وقيل : بلى ، كاستثنائه بلفظه ( م 5 ) كعضو ، بخلاف عبدين ، فتقوم حاملا ، وقيل : كل منهما منفردا ، وإن  [ ص: 83 ] أعتقه ثم هي قدم ، ولا سراية منه ، ويصح استثناؤه ، كتدبير وكتابة ، ويتوجه فيهما مثله ، ولهذا قاس في الروضة الكتابة على العتق ،  وعنه    : لا يصح ،  وعنه    : لا يعتق فيهما حتى يوضع حيا ، وإن أعتق من حملها لغيره كالموصى به ضمن قيمته ، ذكره  القاضي  ، وقدم في المستوعب : لا يعتق وجزم به في الترغيب ، واختاره في المحرر ، ولا يعتق رحم غير محرم ولا محرم برضاع أو مصاهرة  ، نقله الجماعة ، قال : على قول النبي صلى الله عليه وسلم { من ملك ذا رحم محرم فهو حر   } ، فالرضاعة ليست برحم . قال الزهري    : مضت السنة بأن يباع ، وعن  أحمد    : يكره بيع أخيه لرضاع  ، وقال : يبيع أخاه . 
     	
		 [ ص: 82 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					