والسراية بعتق كافر شركا له من مسلم وجهان ( م 9 و 10 ) ويسري إلى شقص شريك [ ص: 86 ] رهنا وقيمته مكانه ، قاله في الترغيب ، وكذا مكاتبا أو مدبرا ، وقيل : إذا بطلا ، ويضمن حق شريك بنصف قيمته مكاتبا ، وعنه : بما بقي عليه ، جزم به في الروضة ، ومن له نصف عبد ولآخر ثلثه وبقيته لآخر فأعتق موسران منهم حقهما معا تساويا في ضمان الباقي وولائه ، وقيل : بقدر ملكيهما ، ومن قال أعتقت نصيب شريكي ، فلغو ، ولو قال : أعتقت النصف انصرف إلى ملكه ثم سرى ; لأن الظاهر أنه أراد نصيبه ، ونقل ابن منصور [ ص: 87 ] في ] دار بينهما قال أحدهما : بعتك نصف هذه الدار لا يجوز ، إنما له الربع من النصف حتى يقول نصيبي .


