ومن وطئ أمة بينه وبين آخر  أدب ، قال شيخنا    : ويقدح في عدالته ، ويلزمه نصف مهرها لشريكه ، ونقل حرب  وغيره : إن كانت بكرا فقد نقص منها ، فعليه العقد ، والثيب لم تنقص ، وفيه اختلاف ، وإن أحبلها فهي أم ولده ، وولده حر ، ويلزمه نصف قيمتها ،  وعنه    : ونصف مهرها ،  وعنه    : [ و ] قيمة الولد ، ثم إن وطئ شريكه فأحبلها لزمه مهرها ، وإن جهل إيلاد الأول أو أنها مستولدة له فولده حر ، ويفديهم يوم الولادة ، وإلا فهم رقيق ، وقيل : إن كان الأول معسرا لم يسر استيلاده ، وهل ولده حر أو نصفه ؟ فيه وجهان ( م 3 ) وتصير أم ولد لهما ، من مات منهما  [ ص: 134 ] عتق نصيبه ، وإن أعتقه وهو موسر عتق نصيب شريكه ، في الأصح ، مضمونا ، وقيل : مجانا . 
     	
		  [ ص: 133 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					