وإن كاتبا أمتهما ، ثم وطئاها فلها المهر على كل منهما ، وإن ولدت من أحدهما فهي أم ولد ومكاتبة ويلزمه لشريكه نصفها مكاتبا ، ولها المهر ، وفي نصف قيمة الولد روايتان ( م 4 ) وقيل : لشريكه نصف قيمتها قنا ونصف مهرها ، وتكون أم ولد له ونصفها مكاتب .
وقال القاضي : لا يسري استيلاد أحدهما إلا أن يعجز فيقوم على الموسر نصيب شريكه ، وإلا فلا ، وإن ولدت وألحق بهما فأم ولد لهما وكتابتها بحالها .
[ ص: 134 ]


