ويحرم - وقيل : يكره - خطبته على خطبة مسلم لا كافر ، كما لا ينصحه ، نص عليهما ، إن أجيب صريحا ، ويصح العقد على الأصح كالخطبة في العدة ، ويتوجه فيه تخريج ، وفي تعريض روايتان ( م 10 ) فإن لم يعلم أجيب [ ص: 160 ] أم لا فوجهان ( م 11 ) وظاهر نقل الميموني جوازه ، فإن رد أو أذن جاز ، وأشد تحريما من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه فنحى من يزاحمه ، أو ينزعه منه ، قاله شيخنا . والتعويل في رده وإجابته إلى ولي المجبرة .
وفي المغني : إن لم تكره وإلا فإليها . قال ابن الجوزي فيما رواه البخاري من قول عمر : " فلقيت عثمان فعرضت عليه حفصة " يدل على أن السعي من الأب للأيم في التزويج واختيار الأكفاء جائز غير مكروه ، ويتوجه : بل يستحب .


