ويزوج ويجبر عبده الصغير لا الكبير  ، في الأصح فيهما ، والمنع في الصغير رواية في عيون المسائل . وإنما ملكه نيابة ، كتزويج ابنه الصغير . ومن الفرق أن أمته لو تزوجت بلا إذنه ثم باعها  انفسخ ، ولو تزوج العبد بلا إذنه ثم باعه  لم ينفسخ عقد النكاح عندهم ، وعلى رواية لنا كذا قال ، وكلام الأصحاب يقتضي : لا فرق . ويجبر أمته مطلقا    . وابنته قبل كمال تسع سنين ، وكذا  [ ص: 172 ] مجنونة بالغة أو ثيبا في الأصح لا ثيبا مكلفة ، ويجبر في اختيار الأكثر بكرا بالغة لا ثيبا بعد تسع ، وقيل : وقبلها ،  وعنه    : يجبر الثيب ،  وعنه    : البكر ، وقيل : لا يجبرهما وحكي رواية . وللصغيرة بعد التسع إذن صحيح . نقله واختاره الأكثر ، ففي إجبارها وتزويج وليها بإذنها الروايتان ،  وعنه    : لا إذن لها ، كمال . ويحتمل في ابن تسع يزوج بإذنه ، قاله في الانتصار . 
وقال أبو يعلى الصغير    : يحتمل أنه كبنت ، وإن سلمنا فلا مصلحة له ، وإذنه نطق لا يكفي صمته . ولا ولاية بعد بلوغه ، وقيل لا يجبر ولي مجبر مجنونة لا يجبرها لو كانت عاقلة . فإن أجبرت امرأة فهل يؤخذ بتعيينها كفوا ؟ وهو ظاهر المذهب ، ذكره شيخنا    ( و  ش    ) أو تعيينه ؟ فيه  [ ص: 173 ] وجهان ( م 4 ) . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					