وإن استوى وليا حرة  فأيهما زوج صح ، والأولى تقديم أفضل ثم أسن ثم القرعة . وفي مختصر  ابن رزين    : يقدم أعلم ثم أسن ثم أفضل ثم يقرع ، فإن سبق غير من قرع فزوج صح ، في الأصح ، وإن أذنت لواحد تعين ، وإن زوج وليان لاثنين وجهل السابق  فسخهما الحاكم ، ونصه : لها نصف المهر ، وقيل : لا ،  وعنه    : النكاح مفسوخ ، ذكره في النوادر ، وقدمه في التبصرة ،  وعنه    : يقرع ، فمن قرع  فعنه    : هي له ، اختاره  أبو بكر النجاد  ونقله ابن منصور  ،  وعنه    : يجدد القارع عقده بإذنها ( م 14 ) وعلى الأصح : ويعتبر طلاق صاحبه ، فإن أبى فحاكم ، وقيل : إن جهل وقوعهما  [ ص: 185 ] معا  بطلا ، كالعلم به . وإن علم سبقه ونسي فقيل كجهله ، وعند أبي بكر    : يقف ليعلمه ( م 15 ) وإن أقرت لأحدهما بالسبق لم يقبل ، على الأصح ، ويقدم أصلح الخاطبين مطلقا ، نقله ابن هانئ    . وفي النوادر : ينبغي أن يختار لوليته شابا حسن الصورة . 
     	
		  [ ص: 184 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					