وإن استوى وليا حرة فأيهما زوج صح ، والأولى تقديم أفضل ثم أسن ثم القرعة . وفي مختصر ابن رزين : يقدم أعلم ثم أسن ثم أفضل ثم يقرع ، فإن سبق غير من قرع فزوج صح ، في الأصح ، وإن أذنت لواحد تعين ، وإن زوج وليان لاثنين وجهل السابق فسخهما الحاكم ، ونصه : لها نصف المهر ، وقيل : لا ، وعنه : النكاح مفسوخ ، ذكره في النوادر ، وقدمه في التبصرة ، وعنه : يقرع ، فمن قرع فعنه : هي له ، اختاره أبو بكر النجاد ونقله ابن منصور ، وعنه : يجدد القارع عقده بإذنها ( م 14 ) وعلى الأصح : ويعتبر طلاق صاحبه ، فإن أبى فحاكم ، وقيل : إن جهل وقوعهما [ ص: 185 ] معا بطلا ، كالعلم به . وإن علم سبقه ونسي فقيل كجهله ، وعند أبي بكر : يقف ليعلمه ( م 15 ) وإن أقرت لأحدهما بالسبق لم يقبل ، على الأصح ، ويقدم أصلح الخاطبين مطلقا ، نقله ابن هانئ . وفي النوادر : ينبغي أن يختار لوليته شابا حسن الصورة .
[ ص: 184 ]


