( الشرط الرابع ) بينة ، احتياطا للنسب ، خوف الإنكار ، وتكفي مستورة ، وقيل : إن ثبت بها . 
وفي المنتخب يثبت بها مع اعتراف متقدم . 
وفي الترغيب : لو تاب في مجلس العقد فكمستور ، ونقل ابن هانئ    : وإعلانه أيضا ،  وعنه  إعلانه فقط ،  وعنه    : أحدهما ، ذكرهن شيخنا  ، وفي شهادة عدوي الزوجين أو أحدهما أو الولي وجهان    ( م 17 ) . 
     	
		  [ ص: 187 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					