وتحرم أم زوجته وجداتها كذلك بالعقد ، وبنت زوجته وبنت ابنها كذلك نقله صالح وغيره وإن نزلن ، بالدخول ، وقيل : في حجره ، واختاره ابن عقيل ، وهن الربائب . لا زوجة ربيبه ، ذكره في المجرد والفنون . فإن ماتت الأم أو بانت بعد الخلوة وقبل الدخول أبحن . وعنه يحرمن بالموت والخلوة . فإن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلها فوجهان ( م 1 ) . وفي المذهب هو كنكاح . وفيه بشبهة [ ص: 196 ] وجهان . والزنا كغيره ، واحتج في رواية أبي الحارث بأن الحرام قد عمل حين أمر سودة أن تحتجب من ابن أمة زمعة .
[ ص: 195 ]


