وإن ملك أختين بشراء أو غيره  ، فمنعه  أبو الخطاب  من وطء إحداهما حتى يحرم الأخرى ، والأصح جوازه ، فإذا وطئ إحداهما حرمت الأخرى حتى يحرم على نفسه الموطوءة بتزويج أو إزالة ملكه أو استبراء ، لا بتحريم ، نص على ذلك ، وفي الاكتفاء بتحريمها بكتابة ورهن وبيع بشرط خيار وجهان ( م 6 ) فإن عادت إلى ملكه تركهما حتى  [ ص: 201 ] يحرم أحدهما ، في ظاهر نصوصه . 
وفي المغني : إن عادت قبل وطء أختها فهي المباحة ، واختار في المحرر بل أيتهما شاء . 
وأنها إن عادت بعد  [ ص: 202 ] وطء أختها فأختها المباحة ، ولو خالف أولا فوطئهما واحدة بعد واحدة تركهما حتى يحرم إحداهما ، وأباح  القاضي  وطء الأولى بعد استبراء الثانية . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					