[ ص: 204 ] ويحرم جمع حر فوق أربع نسوة وعبد فوق ثنتين    . ولمن نصفه فأقل غير حر جمع ثلاث ، نص عليه ، وقيل ثنتين . 
وفي الفنون : قال فقيه : شهوة المرأة فوق شهوة الرجل تسعة أجزاء ، فقال حنبلي : لو كان هذا ما كان له أن يتزوج بأربع وينكح ما شاء من الإماء ، ولا تزيد المرأة على رجل ، ولها من القسم الربع ، وحاشا حكمته أن يضيق على الأحوج . وذكر  ابن عبد البر  عن  أبي هريرة  رضي الله عنه وبعضهم يرفعه { فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءا من اللذة ، أو قال : من الشهوة ، ولكن الله ألقى عليهن الحياء   } ومن طلق واحدة من نهاية جمعه  حرم تزويجه بدلها حتى تنقضي عدتها ، بخلاف موتها ، نص عليهما . فإن قال : أخبرتني بانقضاء عدتها ، فكذبته ، فله نكاح أختها ، وبدلها ،  [ ص: 205 ] في الأصح . ولا تسقط السكنى والنفقة ونسب الولد ، بل الرجعة . 
				
						
						
