وتحرم أمة مسلمة على حر مسلم إلا لخوفه عنت العزوبة لحاجة المتعة أو مرضا ، قاله في الترغيب ، أو الخدمة ، ولم يذكرها جماعة ، ويعجز عن طول حرة .
وفي الانتصار احتمال مؤمنة ; لظاهر الآية ، قال جماعة : وثمن أمة ، وفيه في الترغيب : [ ص: 208 ] وحرة كتابية وجهان ، وأطلق أحمد الحرة ، ولم يذكر ثمن أمة ولا غير خوف العنت .
وفي التبصرة : لا تحرم إذا عدم الشرطان أو أحدهما ، والطول بملكه مالا حاضرا ، وقيل : إن رضيت دون مهرها أو بتأجيله لزمه ، وقيل : في الأولة ، قال في المغني ، ما لم يجحف به .
وفي الترغيب : ما لم يعد سرفا . وحرة لا توطأ لصغر أو غيبة كعدم ، في المنصوص ، وكذا مريضة .
وفي الترغيب وجهان . وفيه : من نصفها حر أولى من أمة ; لأن إرقاق بعض الولد أولى من جميعه ، فإن لم تعفه فثانية ثم ثالثة ثم رابعة ، وعنه : واحدة فقط ، اختاره أبو بكر وغيره . ومن تزوج أمة بشرطه ففي انفساخ نكاحها بيساره أو نكاحه حرة وفي الترغيب : أو زال خوف عنت روايتان ( م 13 و 14 ) وفي المنتخب : يكون طلاقا [ ص: 209 ] لا فسخا ، ونقله ابن منصور إذا تزوج حرة على أمة يكون طلاقا للأمة ; لقول ابن عباس رضي الله عنهما . قال أبو بكر : مسألة إسحاق مفردة .
[ ص: 208 ]


