ولعبد نكاح إماء مطلقا ، ومثله مكاتب ومعتق بعضه ، مع أن الشيخ وغيره عللوا مسألة العبد بالمساواة ، فيقتضي المنع فيهما أو في المعتق بعضه . وإن تزوجها على حرة حر بشرطه أو عبد جاز ، وعنه : لا ، فإن جمع بينهما في عقد صح على الأولى لا الثانية ، ونقل ابن منصور : يصح في الحرة .
وفي الموجز في عبد رواية عكسها ، وكذا في التبصرة ، لفقد [ ص: 210 ] الكفاءة ، وأنه لو لم يعتبر صح فيهما ، وهو رواية في المذهب وكتابي وفي الوسيلة : ومجوسي .
وفي المجموع : وكل كافر كمسلم في نكاح أمة ، قال في الترغيب وغيره : فإن اعتبر فيها الإسلام اعتبر في الكتابي كونها كتابية .


