وإن شرط بكرا أو جميلة  [ ص: 220 ] أو نسيبة أو نفي عيب لا يثبت الفسخ ، فبانت بخلافه  ،  فعنه    : له الفسخ ، اختاره في الترغيب وشيخنا    ( و  م   ق    )  وعنه    : لا ( و هـ    ق    ) ( م 7 ) وفي الإيضاح ، واختاره في الفصول في شرط بكر ، إن لم يملكه رجع بما بين المهرين ، ويتوجه مثله بقية الشروط . 
وفي الفنون في شرط بكر يحتمل فساد العقد ; لأن لنا قولا إذا تزوجها على صفة فبانت بخلافها بطل العقد ، قال شيخنا    : ويرجع على الغار ، وإن غرته وقبضته وإلا سقط ، في ظاهر المذهب ، ولا يلزمه أقل مهر (  م    ) . 
     	
		  [ ص: 220 ] 
				
						
						
