وإن شرط أمة فبانت حرة ،  [ ص: 221 ] أو صفة فبانت أعلى  ، فلا فسخ ، في الأصح وفي الترغيب : يفسخ إن شرط مسلمة فبانت كتابية ، أو ثيبا فبانت بكرا ، وإن شرطها واعتبر في المستوعب مقارنته أو ظنها حرة ، فبانت أمة ، فإن لم تبح له فباطل ، كعلمه ، وعند أبي بكر  يصح ، فله الخيار وبناه في الواضح على الكفاءة ، ولمن يباح له الخيار إلا أن يظنها عتيقة ، وقدم في  [ ص: 222 ] الترغيب : أو يظنها حرة ، وقيل : لا فسخ كعبد وينعقد الولد حرا ، قال  ابن عقيل    : كما ينعقد ولد القرشي قرشيا باعتقاده ، ويفديه ،  وعنه    : لا ،  وعنه    : هو بدونه رقيق ، وهو كولد مغصوبة ، ويفديه العبد بعد عتقه ، وقيل : برقبته ، وهو رواية في الترغيب ، ويرجعان على الغار ، كأمره بإتلاف مال غيره [ غره ] بأنه له فلم يكن ، ذكره في الواضح مع شرط ، وقيل : مقارن . 
وفي المغني : ومع إبهامه بقرينة حريتها ، وفيه : ولو أجنبيا ، كوكيلها ، وما ذكره هو إطلاق نصوصه ، وقاله  أبو الخطاب  وقاله فيما إذا دلس غير البائع ، ولمستحقه مطالبة الغار ابتداء ، نص عليه ، وولدهما بعد عبد ، وفي لزوم المسمى أو مهر المثل ورجوعه به الروايتان ( م 8 و 9 ) . 
     	
		 [ ص: 221 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					