وإن ادعت الجهل بعتقه  ، قيل : يجوز جهله ، وقيل :  [ ص: 226 ] لا يخالفها ظاهر ( م 11 ) فلا فسخ ، نقله الجماعة ، وكذا لا فسخ إن ادعت جهل ملك الفسخ ، نقله الجماعة ،  وعنه  فيهما : بلى ، اختاره جماعة ، وعليهما وطء صغيرة ومجنونة ، وقيل : لا يسقط ، ولا خيار بعتقهما معا ،  وعنه    : بلى ،  وعنه    : ينفسخ ، نقله الجماعة ، كاحتمال في الواضح في عتقه وحده ، بناء على غناه عن أمة بحرة ، وذكره غيره وجها إن وجد طولا ، وذكر  الشيخ  ما ذكره غيره : لا خيار له ; لأن الكفاءة تعتبر فيه لا فيها ، قال : فلو نكح امرأة مطلقا فبانت أمة فلا خيار له ، ولو نكحت رجلا مطلقا فبان عبدا فلها الخيار ، وكذا في الاستدامة ، كذا قال . 
     	
		  [ ص: 226 ] 
				
						
						
