[ ص: 254 ] وإن أسلم وتحته إماء فأسلمن معه أو في العدة مطلقا  اختار إن جاز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن ، وإلا فسد ، وإن تنجزت الفرقة اعتبر عدم الطول ، وخوف العنت وقت إسلامه ، قاله في الترغيب ، وإن أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت وأسلم البقية اختار من الكل ، وإن عتقت ثم أسلمت ولو بعدهن وقيل : بل قبلهن ، وهي تعفه تعينت ، كحرة تحته تعفه وإماء فأسلمت مطلقا فسد نكاح غيرها إلا أن يعتقن ثم يسلمن في العدة فكالحرائر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					