الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فلو تزوجها على شرائه لها عبد زيد صح ، في المنصوص ، فإن تعذر شراؤه بقيمته فلها قيمته ، وكذا على دين سلم وغيره ، ومعدوم له كآبق ومبيع لم يقبضه ، وقصيدة لا يحسنها يتعلمها ثم يعلمها ، وقيل : لا تصح التسمية ، كثوب ودابة ورد عبدها أين كان وخدمتها سنة فيما شاءت وما يثمر شجره ونحوه ومتاع بيته . وحكم أحدهما أو زيد وهما تفويض المهر ، وتفويض البضع تزويجه من يجبرها أو تأذن لوليها في تزويجها بلا مهر أو مطلقا بلا شرط . ونقل حنبل فيما إذا تزوجها على حكمها فاشتطت عليه : لها مهر مثلها إذا أكثرت . .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية