وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها  [ ص: 261 ] حيا وألفين مع موته  ، أو ألفا إن لم تكن له زوجة وألفين معها ،  فعنه    : يصح ،  وعنه    : لا ، ونصه : يصح في الثانية لا الأولى ، وكذا ألفا إن لم يخرجها من دارها وألفين به ونحوه ( م 7 - 9 ) . 
     	
		 [ ص: 261 ] 
				
						
						
