وإن أصدقها مائة لها ومائة لأب  يصح تملكه أو شرط له صحت التسمية ، فإن تنصف بعد قبضه رجع بنصفه ، ولا شيء على الأب ، وقيل : إلا في شرط جميعه له ، وكذا بيعه سلعتها بمائة وله مائة ، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها ، ويرجع عليه . 
وفي الترغيب : في الأب رواية كذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					