ومن زوج بنته بدون مهر مثلها صح مطلقا ، وقيل يتمم ، كبيعه بعض مالها بدون ثمنه لسلطان يظن به حفظ الباقي ، ذكره في الانتصار ، وقيل : لثيب كبيرة .
وفي الروضة : إلا أن ترضى بما وقع عليه العقد قبل لزوم العقد . وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح ، ولا ينقضه أحد ، وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته ، ونصه : الولي ، وعنه : تتمته عليه كمن زوج بدون ما عينته [ ص: 266 ] له ، ويتوجه كخلع .
وفي الكافي : للأب تفويضها .
[ ص: 265 ]


