فصل ويصح للفجر بعد نصف الليل  ، وقيل : بل قبل الوقت بيسير ، ونقل  صالح  لا بأس به قبل الفجر إذا كان بعد طلوع الفجر ، يعني الكاذب ، وقيل سنة ،  وعنه  لا يصح ( و هـ     ) كغيرها ( ع ) وعند أبي الفرج  إلا للجمعة . وكالإقامة نص  أحمد  على التفرقة ، قال  القاضي    : لأنها [ الإقامة ] لا يجوز تقديمها على الخطبتين  ، ويجوز تقديم الأذان عليهما  ، قال ولأن الإقامة لافتتاح الصلاة ، ولهذا يستحب أن يحرم بالصلاة عقب الفراغ منها ، والأذان للغائبين ، ويكره قبل الفجر في رمضان في المنصوص ، وقيل ممن لا عادة له ،  وعنه  يكره مطلقا ، وعنه ما لم يعد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					