وإن تزوج عبد بإذن سيده  صح ، وله نكاح أمة ولو أمكنه حرة جاز ، ذكره  أبو الخطاب   وابن عقيل  ، وهو معنى كلام  أحمد  ، ومتى أذن له وأطلق نكح واحدة فقط ، نص عليه ، وهل زيادته على مهر المثل في رقبته أو ذمته ؟ فيه الروايتان وفي تناول النكاح الفاسد احتمالان ( م 11 ) ويتعلق المهر بسيده ، نقله الجماعة ،  وعنه    : برقبته ،  وعنه    :  [ ص: 269 ] بهما ،  وعنه    : بذمتيهما ،  وعنه    : بكسبه ، ومثله النفقة ، وبدون إذنه باطل ، نقله الجماعة ، وقال الأصحاب : كفضولي ، ونقله  حنبل  ، وإن وطئ فيه فكنكاح فاسد ففي رقبته ، نص عليه ، وقيل : في ذمته مهر المثل ، وقيل : خمساه ،  وعنه    : المسمى ،  وعنه    : خمساه ، نقله الجماعة ، واحتج بقول  عثمان  ، اختاره  الخرقي   والقاضي  وأصحابه ، ونقل المروذي    : تعطى شيئا ، قلت    : تذهب إلى قول  عثمان  ؟ قال : أذهب إلى أن تعطى شيئا ، قال أبو بكر    : هو القياس ، ويفديه بالأقل من قيمته أو مهر واجب . ونقل  حنبل    : لا مهر ; لأنه بمنزلة العاهر ، يروى عن  ابن عمر  أنه فعله ، وهو رواية في المحرر إن علما : التحريم ، وظاهر كلام جماعة : أو علمته هي ، والإخلال بهذه الزيادة سهو . 
     	
		 
				
						
						
