ولا تقبل دعواه عدم علمه بها ، والمنصوص ولو أنه أعمى ; لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك ، فقد قدم أصحابنا هنا العادة على الأصل ، فكذا دعوى إنفاقه ، فإن العادة هناك أقوى ، قاله شيخنا ، ويتوجه من نصه هنا تخريج رواية : لا يقبل قول الزوج إذا ادعى مهرا تخالفه العادة  ، وتخرج رواية هنا من قبوله هناك مطلقا . ويقبل قول مدعي الوطء . 
وفي الواضح وجه : قول منكره ، كعدمها ، قاله  ابن عقيل  وجماعة ، فلا يرجع هو بمهر لا يدعيه ولا لها ما لا تدعيه ، قال في الانتصار : والتسليم بالتسليم ، ولهذا لو دخلت البيت فخرج لم يكمل ، قاله قبيل المسألة ، وفيها يستقر به ، وإن لم يتسلم ، كبيع وإجارة ، وفي العدة والرجعة وتحريم الربيبة الخلاف ولا يتعلق بها بقية حكم وطء ، وقيل كمدخول بها إلا في حلها لمطلقها وإحصان . ونقل أبو الحارث  وغيره : هي كمدخول بها ، ويجلدان إذا زنيا ولو اتفقنا أنه لم يطأ  [ ص: 273 ] لزم المهر والعدة ، نص عليه ; لأن كلا منهما يقر بما يلزمه ، وذكر  ابن عقيل  وغيره في تنصيفه هنا روايتين ، فإن كان بهما أو بأحدهما مانع ، كإحرام وحيض وجب ورتق ونظاوة تقرر ، وعنه    : إن كان به ،  وعنه  لا . 
     	
		  [ ص: 272 ] 
				
						
						
