. ومع التشاحن  يقدم الأفضل في ذلك ، ثم الأدين ، وقيل : يقدم هو ، ثم اختيار الجيران ، ثم القرعة ،  وعنه  هي قبلهم ، نقله الجماعة . 
وقاله  القاضي    : وعنه يقدم عليهما بمزية عمارة ، وقيل : أو سبقه بآذان ، وذكر  القاضي  في تقديم رضا الجيران أنهم أخص ، بدليل أنهم لو تشاحوا في العمارة كان أهل المسجد أحق ، وكذا ثمرته ، ولم يذكر غيره التقديم فيهما ، بل ظاهره التقديم هنا فقط ، ويتوجه احتمال بالتسوية ، فيكون في المسائل الثلاث الخلاف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					