وإن فات النصف مشاعا  فله النصف الباقي ، وكذا معينا من المتنصف . 
وفي المغني : له نصف البقية ونصف قيمة الفائت أو مثله ، وإن قبضت المسمى في الذمة فكالمعين ، إلا أنه لا يرجع بنمائه مطلقا ، ويعتبر في تقويمه صفته يوم قبضه ، وفي وجوب رده بعينه وجهان ( م 31 ) . . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					