[ ص: 285 ] والذي بيده عقدة النكاح الزوج ، فإذا طلق قبل الدخول صح عفو مالك التبرع منهما عن حقه ، ولا عفو للأب ، كعفوه عن مهر ابنه الراجع إليه ; لأنه لم يكسبه إياه ،  وعنه    : أنه الأب ، قدمه  ابن رزين  ، واختاره شيخنا  ، قال : ومثله سيد الأمة فيعفو عن نصف مهر ابنته المطلقة قبل الدخول  المجنونة والصغيرة . 
وفي المغني والكافي : بشرط البكارة ، واختاره جماعة وقدمه في المحرر ، وجزم به في الموجز . وبكر بالغة . 
وفي الترغيب : أصله هل ينفك الحجر بالبلوغ ؟  وعلى هذا  [ ص: 286 ] ولو دخل بها ما لم تلد أو تمضي سنة ببيته ، وأن على هذا ينبني ملكه لقبض صداق ابنته البالغ الرشيدة ، وقيل : يملكه في البكر ، وقدم اعتبار كونه دينا ، فلا يعفو عن عين ، فيصح بلفظ الهبة والتمليك  فقط ، وفي القبول الخلاف . وسواء فيه عفوه وعفوها ، ولم يقيده في عيون المسائل بصغر وكبر وبكارة ولا ثيوبة وذكر  ابن عقيل  رواية : الولي في حق الصغيرة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					