وفي سقوط المتعة بهبة مهر المثل قبل الفرقة [ ص: 290 ] وجهان ( م 36 ) وذكر القاضي : لها حبس رهن بمهر المثل على المتعة ، وهي معتبرة بحاله عند أحمد ، وقيل : بحالها وقيل : هما ، فأعلاها خادم ، وأدناها كسوة تجزئها لصلاتها ، وعنه : يقدرها حاكم ، وعنه : هي بقدر نصف مهر مثلها .
[ ص: 290 ]


