وإن جمع أو صلى فوائت  أذن للأولى وأقام لكل صلاة ،  وعنه  أو يقيم فقط ، وعنه ولو واحدة وفي النصيحة يقيم لكل صلاة : إلا أن يجمع في وقت الأولى فيؤذن لها أيضا ; وعند  أبي حنيفة  يجمع بأذان وإقامة ويكررهما للفوائت ; وعند  مالك  يكررهما للجمع ; ولا يؤذن عنده ; وعند  الشافعي  لفائتة ; 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					