وإن أذن للأولى وأقام لكل صلاة ، جمع أو صلى فوائت أو يقيم فقط ، وعنه ولو واحدة وفي النصيحة يقيم لكل صلاة : إلا أن يجمع في وقت الأولى فيؤذن لها أيضا ; وعند وعنه يجمع بأذان وإقامة ويكررهما للفوائت ; وعند أبي حنيفة يكررهما للجمع ; ولا يؤذن عنده ; وعند مالك لفائتة ; الشافعي