وفي صحة نافلة بعد إقامة الوجهان كما سبق في نفل قبل قضاء فرض ( م 9 ) ولا يشرع فيها ( هـ     ) في سنة الفجر يركعهما بباب المسجد إن أدرك ركعة (  م    ) إن لم تفته ركعة  [ ص: 323 ] ركعها خارجه ، وقيده ابن بطال  عن أصحابه المالكية بالركعة الثانية ، ولا يأتي بغيرها ( هـ     ) إن لم تفته ركعة أتى بها خارج المسجد ، ويتم النافلة من هو فيها ولو فاتته ركعة (  م    ) وإن خشي فوات الجماعة قطعها ( و  ش    ) وعنه يتمها ( و هـ     ) خفيفة ركعتين إلا أن يشرع في الثالثة فيتم الأربع ، نص عليه لكراهة الاقتصار على ثلاث ، أو لا يجوز ، وللحنفية خلاف في الاكتفاء بآية وضم السورة ، ولا فرق على ما ذكروه في الشروع في نافلة بالمسجد أو خارجه ، ولو ببيته ، وقد نقل أبو طالب  إذا سمع الإقامة وهو ببيته  فلا يصلي ركعتي الفجر ببيته ، والمسجد سواء ، وألزمنا بعض الحنفية بما إذا علم الإقامة ببيته ولم يسمعها  ، وهذا سهو ، وإن جهل الإقامة فكجهل وقت نهي في ظاهر كلامهم ، لأنه أصل المسألة ، وظاهر كلامهم ولو أراد الصلاة مع غير ذلك الإمام ، ويتوجه احتمال كما لو سمعها في غير المسجد الذي يصلي فيه ، فإنه يبعد القول به ، لأن إطلاق الخبر ينصرف إلى المفهوم المعتاد . 
     	
		 [ ص: 322 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					