الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي تحريم دخوله منزلا [ فيه ] صورة حيوان على وجه محرم ولبثه فيه وجهان ( م 9 و 10 ) .

                                                                                                          [ ص: 307 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 307 ] مسألة 9 و 10 ) قوله : وفي تحريم دخوله منزلا فيه صورة حيوان على وجه محرم ولبثه فيه وجهان ، انتهى . ذكر مسألتين :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 9 ) هل يحرم دخوله منزلا فيه صورة حيوان على وجه محرم أم لا ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يحرم ، وهو الصحيح ، قطع به في المغني والشرح ونصراه .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يحرم .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 10 ) هل يحرم لبثه في منزل فيه صورة حيوان على وجه محرم أم لا ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) يحرم ، وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والمقنع والرعايتين والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم ، حيث قالوا : إذا رأى ذلك خرج .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يحرم ، قطع به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم ، وقالوا : هو ظاهر كلام الإمام أحمد ، ونصروه ، وهو الصحيح .




                                                                                                          الخدمات العلمية