ويحرم
nindex.php?page=treesubj&link=23409شهود عيد ليهود أو نصارى ، لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=72والذين لا يشهدون الزور } نقله
مهنا .
وقاله
الآمدي ، وترجمه
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال بالكراهة ، وفيه تنبيه على المنع أن يفعل كفعلهم ، قاله
شيخنا ، لا يبيع لهم فيها ، نقله
مهنا ، وحرمه
شيخنا ، وخرجه على ما ذكره من روايتين منصوصتين في حمل التجارة إلى دار حرب ، وأن مثله مهاداتهم لعيدهم ، وجزم غيره بكراهة
nindex.php?page=treesubj&link=17912_17913التجارة والسفر إلى أرض كفر ونحوه .
وقال
شيخنا أيضا : لا يمنع منه إذا لم يلزموه بفعل محرم أو ترك واجب ، وينكر ما يشاهده من المنكر بحسبه ، قال : ويحرم
nindex.php?page=treesubj&link=26220_4654بيع ما يعملون به كنيسة أو تمثالا ونحوه ، قال : وكل ما فيه تخصيص لعيدهم وتمييز له فلا أعلم خلافا أنه من التشبه ، والتشبه بالكفار منهي عنه ( ع ) قال : ولا ينبغي إجابة هذه الوليمة ، قال : ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم لم يجز لبسها ، فكيف بمن يشاركهم في عباداتهم وشرائع دينهم ؟ بل ليس لمسلم أن يحضر مواسمهم بشيء مما يخصونها به ، وليس لأحد أن يجيب دعوة مسلم في ذلك ، ويحرم الأكل والذبح ، ولو أنه فعله ، لأنه اعتاده وليفرح أهله ، ويعزر إن عاد .
وَيُحَرَّمُ
nindex.php?page=treesubj&link=23409شُهُودُ عِيدٍ لِيَهُودَ أَوْ نَصَارَى ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=72وَاَلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ } نَقَلَهُ
مُهَنَّا .
وَقَالَهُ
الْآمِدِيُّ ، وَتَرْجَمَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14242الْخَلَّالُ بِالْكَرَاهَةِ ، وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى الْمَنْعِ أَنْ يَفْعَلَ كَفِعْلِهِمْ ، قَالَهُ
شَيْخُنَا ، لَا يَبِيعُ لَهُمْ فِيهَا ، نَقَلَهُ
مُهَنَّا ، وَحَرَّمَهُ
شَيْخُنَا ، وَخَرَّجَهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ رِوَايَتَيْنِ مَنْصُوصَتَيْنِ فِي حَمْلِ التِّجَارَةِ إلَى دَارِ حَرْبٍ ، وَأَنَّ مِثْلَهُ مُهَادَاتُهُمْ لِعِيدِهِمْ ، وَجَزَمَ غَيْرُهُ بِكَرَاهَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=17912_17913التِّجَارَةِ وَالسَّفَرِ إلَى أَرْضِ كُفْرٍ وَنَحْوَهُ .
وَقَالَ
شَيْخُنَا أَيْضًا : لَا يُمْنَعُ مِنْهُ إذَا لَمْ يُلْزِمُوهُ بِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ أَوْ تَرْكِ وَاجِبٍ ، وَيُنْكِرُ مَا يُشَاهِدُهُ مِنْ الْمُنْكَرِ بِحَسَبِهِ ، قَالَ : وَيُحَرَّمُ
nindex.php?page=treesubj&link=26220_4654بَيْعُ مَا يَعْمَلُونَ بِهِ كَنِيسَةً أَوْ تِمْثَالًا وَنَحْوَهُ ، قَالَ : وَكُلُّ مَا فِيهِ تَخْصِيصٌ لِعِيدِهِمْ وَتَمْيِيزٌ لَهُ فَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا أَنَّهُ مِنْ التَّشَبُّهِ ، وَالتَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ( ع ) قَالَ : وَلَا يَنْبَغِي إجَابَةُ هَذِهِ الْوَلِيمَةِ ، قَالَ : وَلَمَّا صَارَتْ الْعِمَامَةُ الصَّفْرَاءُ وَالزَّرْقَاءُ مِنْ شِعَارِهِمْ لَمْ يَجُزْ لِبْسُهَا ، فَكَيْفَ بِمَنْ يُشَارِكُهُمْ فِي عِبَادَاتِهِمْ وَشَرَائِعِ دِينِهِمْ ؟ بَلْ لَيْسَ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَحْضُرَ مَوَاسِمَهُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا يَخُصُّونَهَا بِهِ ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُجِيبَ دَعْوَةَ مُسْلِمٍ فِي ذَلِكَ ، وَيُحَرَّمُ الْأَكْلُ وَالذَّبْحُ ، وَلَوْ أَنَّهُ فَعَلَهُ ، لِأَنَّهُ اعْتَادَهُ وَلِيُفْرِحَ أَهْلَهُ ، وَيُعَزَّرُ إنْ عَادَ .