ويحرم شهود عيد ليهود  أو نصارى   ، لقوله تعالى { والذين لا يشهدون الزور    } نقله مهنا    . 
وقاله الآمدي  ، وترجمه  الخلال  بالكراهة ، وفيه تنبيه على المنع أن يفعل كفعلهم ، قاله شيخنا  ، لا يبيع لهم فيها ، نقله مهنا  ، وحرمه شيخنا  ، وخرجه على ما ذكره من روايتين منصوصتين في حمل التجارة إلى دار حرب ، وأن مثله مهاداتهم لعيدهم ، وجزم غيره بكراهة التجارة والسفر إلى أرض كفر  ونحوه . 
وقال شيخنا  أيضا : لا يمنع منه إذا لم يلزموه بفعل محرم أو ترك واجب ، وينكر ما يشاهده من المنكر بحسبه ، قال : ويحرم بيع ما يعملون به كنيسة أو تمثالا  ونحوه ، قال : وكل ما فيه تخصيص لعيدهم وتمييز له فلا أعلم خلافا أنه من التشبه ، والتشبه بالكفار منهي عنه ( ع ) قال : ولا ينبغي إجابة هذه الوليمة ، قال : ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم لم يجز لبسها ، فكيف بمن يشاركهم في عباداتهم وشرائع دينهم ؟ بل ليس لمسلم أن يحضر مواسمهم بشيء مما يخصونها به ، وليس لأحد أن يجيب دعوة مسلم في ذلك ، ويحرم الأكل والذبح ، ولو أنه فعله ، لأنه اعتاده وليفرح أهله ، ويعزر إن عاد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					